عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202673 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة الدين

ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له: فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.
ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.



زكاة الدين
قوله: (ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له: فملا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة):
قسم العلماء الدين إلى قسمين:
الأول: دين على مليء: بحيث يقدر صاحبه على أخذه متى أراد، ولكنه ليس بحاجة إليه فتركه عند هذا الرجل واعتبره كأمانة؛ سواء كان المدين يتجر به أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه، فهذا يجب عليه أن يزكيه لكل عام؛ لأنه قادر على أخذه، فيعتبر كأنه وديعة، فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات، وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف.
الثاني: دين على مماطل أو على معسر: فمثل هذا لا يزكيه؛ لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة. فلو كان مثلا له في ذمة رجل معسر أو مماطل خمسة آلاف وبقيت عشرين سنة كل سنة يخرج زكاتها من الألف ربع عشرها -خمسة وعشرون- فإنها تفنى شيئا فشيئا؛ فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل أو معسر.
والمماطل: هو الذي عنده مال لكنه لا يوفي، وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم مطله يعني: تأخيره للوفاء ظلم.
أما المعسر : فهو الفقير الذي ليس عنده شيء، وقد أمر الله بإمهاله وإنظاره في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] فإذا كان معسرا، أي: ليس عمده وفاء فلا زكاة في الدين.
أما إذا أوفاه فقيل: إنه يستقبل به حولا، والقول الآخر وهو الأقرب: إنه يزكيه عن سنة واحدة ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين.
مسألة:
تسال بعض النساء التي قد تترك صداقها في ذمة زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة، وهو الصداق الذي يسمى مؤخرا تتركه؛ لأنها ليست بحاجته، والزوج ينفق منه ويكتبه في ذمته، وقد يكون قادرا على الوفاء ولكنها ليست بحاجته، فإذا أدخله في ماله فإنه يزكيه كزكاة ماله ويكتب لها رأس المال فإذا طلبته أعطاها رأس المال بدون نقصان، ولا يلزمها إخراج زكاة مالها وهو عنده وهي لا تنتفع به؛ لأنه أدخله مع ماله وزكاه مع جملة ماله.
قوله: (ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه):
لعله يريد بالمال هنا المواشي أو الثمار والحبوب ونحوها، أي: إن الزكاة تكون من الوسط، وقد تقدم في حديث أنس قوله: ولا يخرج في الزكاة هرمة ولا ذات عوار ؛ لأن فيها ظلما للمساكين، فإذا أخرج الهرمة، وسقط المال، والدون منه، فإن فيه ضرر على الفقراء؛ لأنه ما أعطاهم شيئا ينتفعون به، وكذلك لا يخرجون من خيار أموالهم إلا إذا اختار الذين عليهم الزكاة ذلك؛ فلا يجوز للعمال أن يأخذوا من خيار المال ونفائسه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فوله: كرائم أموالهم يعني: نفائسها، فلا يأخذ الشاة اللبون أو مثلا الشاة السمينة ونحوها، أو بنت لبون سحينة من خيار المال ومن نفائسه، ولا يأخذ الهزيلة والضعيفة والمريضة وما أشبهها، لا من الخيار، ولا من الأدون؛ بل من الوسط.
وكذلك يقال في الثمار، مثل: التمور، منها: ما هو خيار، قيمة الكيلو عشرون ريالا أو ثلاثون كالسكري، ومنها: ما هو دنيء، قيمة الكيلو نصف ريال أو قريب منه، ومنها: ما هو وسط، قيمة الكيلو خمسة ريالات أو ثلاثة ريالات أو نحو ذلك وهو الغالب، فيأخذ من الوسط أي تدفع الزكاة من الوسط، لا من الخيار الذي يضر المالك، ولا من الأدون الذي يضر الفقراء، فإن اختار صاحب المال وأخرج من خياره فله ذلك وله أجر الزيادة.

line-bottom